المادة 1
- في التسجيل - إن شركة الريان لإدارة المشاريع (ش.ش.و.)، ذات الجنسية: القطرية والبالغ رأسمالها /200.000/ ريال قطري فقط مائتي ألف ريال قطري والمتخذة مركزا رئيسيا لها: P.O.Box: 1274 Doha-Qatar. تقدمت بتاريخ 4/5/2011 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/5/2011 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 10889 تاريخ 1 أيار 2011، والمستند المتعلق بتعيين السيد عبد الله بن علي خليفة عبد الله العطيه مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: تملك وإنشاء العقارات والشركات العقارية والسياحية وإدارتها واستثمارها وتشغيلها داخل دولة قطر وخارجها. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.