المادة 1
- في التسجيل - إن شركة YTL POWER SERVICES SDN BHD، ذات الجنسية: الماليزية والبالغ رأسمالها /50.000.000/ RM فقط خمسين مليون رينغيت ماليزي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Kuala Lumpur, Malaysia. تقدمت بتاريخ 26/5/2011 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 26/5/2011 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 13147 تاريخ 8 حزيران 2011، والمستند المتعلق بتعيين السيد Edwin Harald Burchardt مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: القيام بجميع الأعمال التي تتعلق بالكهرباء وبالإجمال القيام بالنشاطات الملحوظة تحت البند 3 من نظام الشركة التأسيسي. وعلى الشركة أن تتقيّد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.