المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة الشلال الزراعية. الكائنة على العنوان التالي: جزين - قضاء جزين - حي النبع - الضيعة رقم العقار 1774 . صاحب المؤسسة: مارون ضاهر سليم.
قرار Decision No. 538 07/06/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من مؤسسة الشلال الزراعية المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1701/4 تاريخ 31/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 404/ بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 28/9/2010،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسة الشلال الزراعية لتصحيح اسم صاحب المؤسسة المسجل تحت الرقم 663/4 تاريخ 3/3/2011،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث عشر تاريخ 13/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة الشلال الزراعية. الكائنة على العنوان التالي: جزين - قضاء جزين - حي النبع - الضيعة رقم العقار 1774 . صاحب المؤسسة: مارون ضاهر سليم.
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: - القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). - القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). - المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). - المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). - القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: يلغى القرار رقم 186/1 تاريخ 12/2/2011 (الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة الشلال الزراعية).
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 7/6/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن