All legislation

قرار Decision No. 480 02/06/2011

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالاعلانات باسم «ربى»

Type
قرار · Decision
Number
480
Date
02/06/2011
Official Gazette
Issue 29, 23/06/2011, p. 2444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 480 تاريخ 02/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد هشام محمود الاشقر، والمسجل تحت رقم 763 تاريخ 29/3/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد هشام محمود الاشقر، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية متخصصة بالاعلانات باسم «ربى» تتحمل مسؤوليتها الآنسة ربى هشام الاشقر بصفتها حائزة على بكالوريوس في التجارة وادارة الاعمال.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2011 وزير الاعلام د. طارق متري