All legislation

مرسوم Decree No. 5821 27/06/2011

انهاء مهام كتاب عدل لبلوغهم الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
5821
Date
27/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5821 تاريخ 27/06/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت حكما مهام الكتاب العدل الواردة أسماؤهم أدناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه: - الاسم والشهرة -- المركز -- تاريخ إنتهاء الخدمة - جرجي يوسف الحكيم -- عين الرمانه -- 21/7/2011 - رفيق اسعد صوايا -- جديدة المتن -- 7/8/2011 - عادل عيد صقر -- المنصورية -- 18/9/2011 -وديع فارس ابو نصار -- عاليه -- 13/10/2011

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي