ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: انهيت حكما مهام الكتاب العدل الواردة أسماؤهم أدناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه: - الاسم والشهرة -- المركز -- تاريخ إنتهاء الخدمة - جرجي يوسف الحكيم -- عين الرمانه -- 21/7/2011 - رفيق اسعد صوايا -- جديدة المتن -- 7/8/2011 - عادل عيد صقر -- المنصورية -- 18/9/2011 -وديع فارس ابو نصار -- عاليه -- 13/10/2011
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي