All legislation

مرسوم Decree No. 5822 27/06/2011

قبول قاض سابق في منصب الشرف السيد جوزف معماري

Type
مرسوم · Decree
Number
5822
Date
27/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2445-2446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5822 تاريخ 27/06/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (نظام القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/5/2011،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد جوزف معماري القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة نائب عام استئنافي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي