المادة 1
مادة 1: عين السيد علي رشيد مرتضى باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة وادي الكرم - قضاء الهرمل، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد علي حسين مرتضى لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1051 25/06/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1158 تاريخ 17/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد علي رشيد مرتضى باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة وادي الكرم - قضاء الهرمل، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد علي حسين مرتضى لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل