All legislation

قرار Decision No. 1051 25/06/2011

تعيين مختار في بلدة وادي الكرم - قضاء الهرمل بديلا عن المختار المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
1051
Date
25/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2446-2447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1051 تاريخ 25/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1158 تاريخ 17/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد علي رشيد مرتضى باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة وادي الكرم - قضاء الهرمل، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد علي حسين مرتضى لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل