ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سدق جمعية توحيدية خيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6932 تاريخ 12/4/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سدق جمعية توحيدية خيرية». مركزها: دير قوبل - ملك سليمان عبد الخالق - قضاء عاليه. غايتها: - تقديم المساعدات لأبناء طائفة الموحدين الدروز. - كالمساعدات التعليمية والاجتماعية والمساعدات الطبية. - تنظيم ندوات ومحاضرات متصلة بعلم التوحيد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد توفيق تقي الدين - دنيا اديب بو خزام - حافظ حمود علامه - كمال نجيب فخر - ناجي سعيد امان الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال نجيب فخر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود