All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 18 10/06/2011

الاعتراف بكالوريوس علوم في الهندسة الكيميائية الصادرة عن جامعة البلمند. : كلية الهندسة.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
18
Date
10/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 10/06/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3594 تاريخ 17/3/2010 قرار المباشرة رقم 1062/م/2010 تاريخ 23/7/2010 .

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند.

اسم الكلية: كلية الهندسة.

اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في الهندسة الكيميائية .

تعتبر شهادة بكالوريوس علوم في الهندسة الكيميائية، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم جامعي في الهندسة الكيميائية، شرط ان تكون مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، ولا يقل عدد ارصدتها عن ماية وسبعة أرصدة نصف سنوية، من ضمنها 55 رصيدا في الاختصاص، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011 المعادلات.

بيروت في 10/6/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة