All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 19 10/06/2011

تعديل القرار المبدئي رقم 45/35/2005 تاريخ 17/6/2005 القاضي بالاعتراف بكالوريوس في المعلوماتية/تكنولوجيا المعلومات Bachelor of Science in computer Sciences/Information Technology الصادرة عن جامعة بيروت العربية. : كلية العلوم.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
19
Date
10/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2449-2450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 10/06/2011
Source
Lebanese University

المرجع: - قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

القرار المبدئي رقم 45/35/2005 تاريخ 17/6/2005،

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية إسم الكليّة: كليّة العلوم اسم الشهادة: بكالوريوس في المعلوماتية/ تكنولوجيا المعلومات Bachelor of Science in computer Sciences/Information Technology تعتبر شهادة البكالوريوس في المعلوماتية/ تكنولوجيا المعلومات، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة التعليمية في المعلوماتية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن 4 سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وعشرين رصيدا أميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن ستة وعشرين رصيدا متطلبات كلية وثمانية وخمسين رصيدا في الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .

بيروت في 10/6/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة