All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 20 10/06/2011

الاعتراف بكالوريوس علوم في البيوتكنولوجي Bachelor of Science in Biotechnology الصادرة عن جامعة بيروت العربية. : كلية العلوم.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
20
Date
10/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 10/06/2011
Source
Lebanese University

المرجع: - قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961.

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية.

إسم الكليّة: كليّة العلوم .

اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في البيوتكنولوجي Bachelor of Science in Biotechnology.

تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في البيوتكنولوجي، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في البيوتكنولوجي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن 4 سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وعشرين رصيدا أميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين رصيدا متطلبات كلية، وثلاثة وستين رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2009/2010 .

بيروت في 10/6/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة