All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 21 10/06/2011

الاعتراف بالماجيستير علوم في التمريض Master of Science in Nursing الصادرة عن جامعة بيروت العربية كلية العلوم الصحية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
21
Date
10/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2450-2451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 10/06/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 2165 تاريخ 30/1/1992

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية إسم الكليّة: كليّة العلوم الصحية، اسم الشهادة: ماجيستير علوم في التمريض Master of Science in Nursing تعتبر شهادة الماجيستير علوم في التمريض في أحد الاختصاصين التاليين: - التمريض الباطني الجراحي -- Medical Surgical Nursing - الرعاية التمريضية الحرجة -- Critical Care Nursing التي تمنحها كلية العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في التمريض، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في التمريض، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا أمريكياً نصف سنوي منها إثنا عشر رصيدا مشتركا وثمانية عشر رصيدا في الاختصاص وستة أرصدة رسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام 2008 - 2009

بيروت في 10/6/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة