المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان اسم الشهادة: الماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات تعتبر شهادة الماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات، التي تمنحها جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في هندسة المعلوماتية والاتصالات، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالبكالوريوس علوم في الهندسة المعلوماتية والاتصالات، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، والا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا أميركيا نصف سنوي (ة)، وأن لا يقل مجموع أرصدة البكالوريوس والماجستير عن ماية وخمسين رصيدا نصف سنوي، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالبكالوريوس علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2004/2005 .