All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 23 10/06/2011

الاعتراف بالماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات الصادرة عن جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
23
Date
10/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 10/06/2011
Source
Lebanese University

المرجع: - المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000

المرسوم رقم 674 تاريخ 28/8/2007

المرسوم رقم 2487 تاريخ 3/7/2009 (المادة الثانية - تسوية أوضاع الطلاب)

قرار مجلس شورى الدولة رقم 49/2010 - 2011 تاريخ 19/10/2010

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان اسم الشهادة: الماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات تعتبر شهادة الماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات، التي تمنحها جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في هندسة المعلوماتية والاتصالات، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالبكالوريوس علوم في الهندسة المعلوماتية والاتصالات، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، والا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا أميركيا نصف سنوي (ة)، وأن لا يقل مجموع أرصدة البكالوريوس والماجستير عن ماية وخمسين رصيدا نصف سنوي، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالبكالوريوس علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2004/2005 .

بيروت في 10/6/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة