المادة 1
اسم الجامعة: الجامعة الامريكية للعلوم والتكنولوجيا اسم الشهادة: الماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات تعتبر شهادة الماجستير علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات، التي تمنحها الجامعة الامريكية للعلوم والتكنولوجيا، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في هندسة المعلوماتية والاتصالات، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالوريوس في هندسة المعلوماتية والاتصالات، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، والا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا أميركيا نصف سنوي (ة)، وأن لا يقل مجموع ارصدة البكالوريوس والماجستير عن ماية وخمسين رصيدا نصف سنوي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2004/2005 .