المادة 1
اسم الجامعة: الجامعة الامريكية للعلوم والتكنولوجيا.
اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات.
تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في هندسة المعلوماتية والاتصالات، التي تمنحها الجامعة الامريكية للعلوم والتكنولوجيا، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدبلوم الجامعي في الهندسة في هندسة المعلوماتية والاتصالات، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وثمانية عشر رصيدا أميركيا نصف سنوي منها أربعة وسبعون رصيدا في الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.