All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 27 10/06/2011

الاعتراف بالبكالوريوس في علوم المختبرات العيادية Bachelor in Clinical Laboratory Science الصادرة عن الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الصحية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
27
Date
10/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 10/06/2011
Source
Lebanese University

المرجع: - المرسوم رقم 677 تاريخ 28/8/2007

قرار المباشرة رقم 702/م/2008 تاريخ 5/5/2008

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الامريكية للعلوم والتكنولوجيا إسم الكليّة: كليّة العلوم الصحية اسم الشهادة: البكالوريوس في علوم المختبرات العيادية Bachelor in Clinical Laboratory Science تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم المختبرات العيادية التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة الامريكية للعلوم والتكنولوجيا، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في علوم المختبرات العيادية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (ستة فصول نصف سنوية بالاضافة الى فصلين صيفيين)، والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وعشرين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن ثلاثة وتسعين رصيدا في الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 10/6/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة