All legislation

قرار Decision No. 597 22/06/2011

تعديل القرار رقم 1/527 تاريخ 4/6/2011 (تشكيل لجنة فنية - مركز توثيق الشتول لمراقبة شتول الاشجار المثمرة في المشاتل الخاصة في لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
597
Date
22/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 597 تاريخ 22/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان»،

بناء على مطالعة اللجنة العلمية للمصادقة على المواد النباتية المشكلة بموجب القرار رقم 493/1 تاريخ 20/9/2010،

بناء على القرار رقم 527 تاريخ 4/6/2011 تشكيل لجنة فنية (مركز توثيق الشتول) لمراقبة شتول الاشجار المثمرة في المشاتل الخاصة في لبنان،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدّل المادة الاولى من القرار رقم 1/527 تاريخ 4/6/2011 المتعلق بتشكيل «لجنة فنية (مركز توثيق الشتول) لمراقبة شتول الاشجار المثمرة في المشاتل الخاصة في لبنان» بحيث يضاف اليها كل من: - رئيس دائرة المشاتل ونباتات الزينة والازهار: م. معين فواز. - رئيس دائرة الثروة الزراعية في مصلحة زراعة الشمال: م. ندى بواب. - المهندس في دائرة الثروة الزراعية في جبل لبنان: م. جورج الخوري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 22/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن