إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القرار رقم 526/1 تاريخ 4/6/2011 المتعلق بتسجيل ومراقبة المشاتل المنتجة لشتول الاشجار المثمرة في لبنان»،
بناء على مطالعة اللجنة العلمية للمصادقة على المواد النباتية المشكلة بموجب القرار رقم 493/1 تاريخ 20/9/2010،
بناء على القرار رقم 527 تاريخ 4/6/2011 تشكيل لجنة فنية (مركز توثيق الشتول) لمراقبة شتول الاشجار المثمرة في المشاتل الخاصة في لبنان،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدّل المادة الاولى من القرار رقم 1/527 تاريخ 4/6/2011 المتعلق بتشكيل «لجنة فنية (مركز توثيق الشتول) لمراقبة شتول الاشجار المثمرة في المشاتل الخاصة في لبنان» بحيث يضاف اليها كل من: - رئيس دائرة المشاتل ونباتات الزينة والازهار: م. معين فواز. - رئيس دائرة الثروة الزراعية في مصلحة زراعة الشمال: م. ندى بواب. - المهندس في دائرة الثروة الزراعية في جبل لبنان: م. جورج الخوري.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 22/6/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن