المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 27/6/2011 بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المجاز اصدراها بموجب القرارين رقم 49/1 تاريخ 18/1/2011 ورقم 33/1 تاريخ 10/1/2011 وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 598 27/06/2011
ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على القرارين رقم 49/1 تاريخ 18/1/2011 ورقم 33/1 تاريخ 10/1/2011 المتعلقين باصدار طوابع بريدية عادية وتحديد عدد وفئات ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منها.
بناء على المحضر الصادر بتاريخ 13/6/2011 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 544/1 تاريخ 28/5/2010 المتعلق باستلام الطوابع العادية الآنفة الذكر.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 27/6/2011 بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية المجاز اصدراها بموجب القرارين رقم 49/1 تاريخ 18/1/2011 ورقم 33/1 تاريخ 10/1/2011 وفقا لما يلي:
يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرارات المتعلقة باصدارها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 27 حزيران 2011 وزير الاتصالات نقولا صحناوي