The whole text

قرار رقم 48 تاريخ 01/06/2011 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 01/06/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228697/article/2/