المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 48 تاريخ 01/06/2011 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 01/06/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228697/article/2/