All legislation

قرار Decision No. 49 09/06/2011

إدخال العقار رقم 364 من منطقة صربا العقارية قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
09/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 09/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب بلدية جونيه المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 132 تاريخ 11/1/2011،

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 132 تاريخ 8/6/2011، المتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على العقار رقم 364 من منطقة صربا العقارية حيث يتبين ان للمبنى القائم عليه، والعائد الى بدايات النصف الأول من القرن العشرين، أهمية تراثية وتخطيطية من حيث موقعه ونمطه المميَّز وحجمه وعناصره المعمارية المتنوعة وتقنيات بنيانه ومواده المعبِّرة عن هندسة مرتبطة بمراحل الازدهار العمراني لمنطقة صربا في تلك الحقبة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 364 من منطقة صربا العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور والمبنى القائم عليه، دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.

بيروت في 9 حزيران 2011 وزير الثقافة سليم وردة