All legislation

قرار Decision No. 52 18/06/2011

تفويض رئيس الديوان لدى المديرية العامة للآثار بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
18/06/2011
Official Gazette
Issue 30, 30/06/2011, p. 2460-2461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 18/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،

بناء على ضرورات العمل لدى المديرية العامة للآثار وحسن تسيير هذا المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوّض الى الآنسة جومانة نخلة رئيس الديوان لدى المديرية العامة للآثار، بالاضافة الى مهامها وصلاحياتها المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، الصلاحيات التالية: 1 - احالة المعاملات الواردة الى المديرية العامة للآثار على الوحدات المعنية بها لمعالجتها، تمهيدا لعرض ما يقتضي منها بعد ذلك على وزير الثقافة للبت فيها. 2 - توقيع المراسلات الادارية التي لا صفة تقريرية لها. 3 - توقيع قرارات الاجازات الادارية والعائلية والامومة والمرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا، دون الترخيص بقضائها خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2011 وزير الثقافة كابي ليون