المادة 1
تضاف لعبة رفع الأثقال الى ترخيص جمعية «نادي البشارة الرياضي»،
مركزها: برج البراجنة، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 54 14/03/2011
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 609 تاريخ 4/9/1987 (ترخيص جمعية «نادي البشارة الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدّم من الجمعية المسجل تحت رقم 2926/د تاريخ 5/9/2009.
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة رفع الأثقال الى ترخيص جمعية «نادي البشارة الرياضي»،
مركزها: برج البراجنة، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة والمرخص لها بمزاولتها: المصارعة - الملاكمة - تربية بدنية - التايكواندو - مواي تاي (تاي بوكسينغ) - كيك بوكسينغ - رفع الأثقال.
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله