All legislation

مرسوم Decree No. 5826 01/07/2011

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
5826
Date
01/07/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5826 تاريخ 01/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد طارق حسن شمشوم المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1798/2030 تاريخ 24/7/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 22/6/2009 تحت رقم 640-1/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/طارق حسن شمشوم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل