المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فادي حسن شمشوم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 5827 01/07/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/
1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد فادي حسن شمشوم المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 135/2030 تاريخ 21/1/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 19/11/2009 تحت رقم 1105 - 1/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد فادي حسن شمشوم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل