All legislation

مرسوم Decree No. 5824 01/07/2011

تعديل المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5824
Date
01/07/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2465-2466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5824 تاريخ 01/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 (تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008، المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية، وفقا لما يلي: بدلا من: المادة الثانية: العميد الركن شربل برق (رئيسا) العميد الركن الإداري محمود الحسامي (عضوا) يقرأ: المادة الثانية: العميد الركن خليل مسن (رئيسا) العقيد الركن الاداري حسن معلم (عضوا) والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي