إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 (تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008، المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية، وفقا لما يلي: بدلا من: المادة الثانية: العميد الركن شربل برق (رئيسا) العميد الركن الإداري محمود الحسامي (عضوا) يقرأ: المادة الثانية: العميد الركن خليل مسن (رئيسا) العقيد الركن الاداري حسن معلم (عضوا) والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي