المادة 1
مادة 1: رخص، لشركة العزم التربوية ممثلة بشخص رئيسها: إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد العزم الفني» القائم على العقارات ذات الارقام: 703 و705 و706 و708 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مرسوم Decree No. 5823 29/06/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة العزم التربوية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2980/6 تاريخ 15/3/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد العزم الفني» في بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والعالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، لشركة العزم التربوية ممثلة بشخص رئيسها: إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد العزم الفني» القائم على العقارات ذات الارقام: 703 و705 و706 و708 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي:
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - إدارة التغذية - إدارة الإيواء - الخدمة الفندقية - اخصائي في إدارة المؤسسات الفندقية - تزيين الشعر النسائي - الماكياج - العلاج التجميلي - إدارة مكاتب التوظيف - أمانة سر تنفيذية - أمانة سر طبية - مضيفة في مكاتب السياحة والسفر - حجز وبيع تذاكر سفر - فني في الاعلان والتسويق - تصميم وتنفيذ صفحات إعلانية - مدقق حسابات - محاسب عام - كهربائي عام وتمديدات - أخصائي أجهزة المراقبة والحماية الإلكترونية - أخصائي تركيب وصيانة الآلات الصناعية - أخصائي كهربائي سيارات - أخصائي الكتروني سيارات - بلاط - دهان - أخصائي أدوات صحية - حفر وصب قوالب للمجوهرات - تصميم مجوهرات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب