All legislation

قرار Decision No. 1065 29/06/2011

تعيين مختار في بلدة النبطية الفوقا - قضاء النبطية بديلا عن المختار المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
1065
Date
29/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1065 تاريخ 29/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 1417 تاريخ 6/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد حسين علي غندور باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة النبطية الفوقا، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد احمد محمد غندور لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل