المادة 1
مادة 1: عيّن السيد حسين علي غندور باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة النبطية الفوقا، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد احمد محمد غندور لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1065 29/06/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 1417 تاريخ 6/6/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد حسين علي غندور باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة النبطية الفوقا، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد احمد محمد غندور لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل