All legislation

قرار Decision No. 707 08/06/2011

تعديل القرار رقم 3748/1 تاريخ 3/8/1995 المتعلق بالمستندات الثبوتية الواجب تقديمها لفرض رسم الانتقال

Type
قرار · Decision
Number
707
Date
08/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 707 تاريخ 08/06/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك، يضاف البند التالي الى المادة الاولى من القرار المشار اليه اعلاه:

«9 - المستندات الثبوتية لنفقات الدفن».

8 حزيران 2011 وزير المالية ريا حفار