المادة 1
لذلك، يضاف البند التالي الى المادة الاولى من القرار المشار اليه اعلاه:
«9 - المستندات الثبوتية لنفقات الدفن».
قرار Decision No. 707 08/06/2011
لذلك، يضاف البند التالي الى المادة الاولى من القرار المشار اليه اعلاه:
«9 - المستندات الثبوتية لنفقات الدفن».
8 حزيران 2011 وزير المالية ريا حفار