All legislation

قرار Decision No. 1029 25/06/2011

تفويض مدير الادارة المشتركة في وزارة التربية بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1029
Date
25/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2468-2469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1029 تاريخ 25/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة السابعة منه التي تجيز للوزير ان يفوض رؤساء الوحدات الادارية المرتبطين به بعض الصلاحيات،

بناء على القرار رقم 1734 تاريخ 4/12/2009 المتعلق بتفويض مدير الادارة المشتركة بعض الصلاحيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير الادارة المشتركة فيما يعود للموظفين الاداريين في المديرية الادارية المشتركة ولافراد الهيئة التعليمية المكلفين مساعدة هؤلاء الموظفين الصلاحيات التالية: 1 . اعطاء الاجازات الادارية والعائلية واجازات الامومة. 2 . اعطاء اوامر السفر. 3 . عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة بالاستناد الى احكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: تلغى كافة التفويضات السابقة والتي لا تأتلف مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/6/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب