ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة السابعة منه التي تجيز للوزير ان يفوض رؤساء الوحدات الادارية المرتبطين به بعض الصلاحيات،
بناء على القرار رقم 1734 تاريخ 4/12/2009 المتعلق بتفويض مدير الادارة المشتركة بعض الصلاحيات،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى مدير الادارة المشتركة فيما يعود للموظفين الاداريين في المديرية الادارية المشتركة ولافراد الهيئة التعليمية المكلفين مساعدة هؤلاء الموظفين الصلاحيات التالية: 1 . اعطاء الاجازات الادارية والعائلية واجازات الامومة. 2 . اعطاء اوامر السفر. 3 . عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة بالاستناد الى احكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: تلغى كافة التفويضات السابقة والتي لا تأتلف مع مضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/6/2011
وزير التربية والتعليم العالي
حسّان دياب