المادة 1
تنشر لائحة باسماء الوسطاء المستقلين والمندوبين المرخص لهم اصولا من قبلها للعمل بصفة وسطاء ضمان. ان هذه المعلومات صادرة وفقا لسجلات الوزارة بتاريخ 08/06/2011، في حال ورود اية اخطاء يمكن لصاحب العلاقة المراجعة في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة - رياض الصلح - مبنى اللعازارية - بلوك أ 4 - الطابق السادس - لجنة مراقبة هيئات الضمان أو الاتصال على ارقام الهاتف 5 - 4 - 980823/01 .