All legislation

بلاغ Communiqué 30/06/2011

نشر بلاغ خاص بالوسطاء المستقلين والمندوبين المرخصين من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
بلاغ · Communiqué
Date
30/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2469-2540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ تاريخ 30/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزارة الاقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان،

بناء لقانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المادة 39 الفقرة الثالثة منه،

وبناء لقرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 08/06/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان) ولا سيما الفصل الثاني، المادة الرابعة البند 50،

المواد

المادة 1

تنشر لائحة باسماء الوسطاء المستقلين والمندوبين المرخص لهم اصولا من قبلها للعمل بصفة وسطاء ضمان. ان هذه المعلومات صادرة وفقا لسجلات الوزارة بتاريخ 08/06/2011، في حال ورود اية اخطاء يمكن لصاحب العلاقة المراجعة في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة - رياض الصلح - مبنى اللعازارية - بلوك أ 4 - الطابق السادس - لجنة مراقبة هيئات الضمان أو الاتصال على ارقام الهاتف 5 - 4 - 980823/01 .

30 حزيران 2011 رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان وليد جنادري