All legislation

قرار Decision No. 100 03/06/2011

حل وتصفية «الجمعية التعاونية الاستهلاكية لبيع الفروج في برج البراجنة» في جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
03/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 03/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لاسيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل «الجمعية التعاونية الاستهلاكية لبيع الفروج في برج البراجنة» المؤسسة بموجب القرار رقم 110/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 23/8/1995 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 693/1 تاريخ 7/11/1995، وتعين الآنسة ميرنا داغر مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن