ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لاسيما الفقرة الخامسة منها)،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل «الجمعية التعاونية الاستهلاكية لبيع الفروج في برج البراجنة» المؤسسة بموجب القرار رقم 110/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 23/8/1995 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 693/1 تاريخ 7/11/1995، وتعين الآنسة ميرنا داغر مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/6/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن