إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،
بناء على إقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للانتاج الحيواني في اقليم الخروب م.م. في جبل لبنان، المؤسسة بموجب القرار رقم 38/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 28/12/1987 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 414/1 تاريخ 15/4/1988، ويعين السيد الياس ايوب مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/6/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن