ان وزير الزراعة،
بناء المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لاسيما الفقرة الخامسة منها)،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الجنوب،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في كفررمان م.م. في الجنوب المؤسسة بموجب القرار رقم 4/2 الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 8/4/1974 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 100/1 تاريخ 13/5/1974، وتعين السيدة نجاح عاصي مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء هذه التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/6/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن