All legislation

قرار Decision No. 125 03/06/2011

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية في كفررمان م.م. في الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
03/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2549-2550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 03/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لاسيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الجنوب،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في كفررمان م.م. في الجنوب المؤسسة بموجب القرار رقم 4/2 الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 8/4/1974 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 100/1 تاريخ 13/5/1974، وتعين السيدة نجاح عاصي مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء هذه التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن