ان وزير الزراعة،
بناء المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لاسيما الفقرة الخامسة منها)،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الجنوب،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لنحالي صور ومنطقتها م.م. في الجنوب المؤسسة بموجب القرار رقم 42/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 27/7/1992 والمسجلة في المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 508/1 تاريخ 16/9/1992 ويعين السيد عباس حرب مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن