All legislation

قرار Decision No. 133 03/06/2011

حل وتصفية الجمعية التعاونية لنحالي صور ومنطقتها م.م. في الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
03/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 03/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لاسيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الجنوب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لنحالي صور ومنطقتها م.م. في الجنوب المؤسسة بموجب القرار رقم 42/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 27/7/1992 والمسجلة في المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 508/1 تاريخ 16/9/1992 ويعين السيد عباس حرب مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن