All legislation

قرار Decision No. 135 03/06/2011

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية للحبوب والخضار في وطى الخيام م.م. في الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
03/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 1552-2553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 03/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على إقتراح دائرة التعاون في الجنوب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية الزراعية للحبوب والخضار في وطى الخيام م.م. في الجنوب المؤسسة بموجب القرار رقم 2/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 20/2/1986 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 364/1 تاريخ 24/3/1986، ويعين السيد عباس حرب مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن