إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،
بناء على إقتراح دائرة التعاون في الجنوب،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في برتي م.م. في الجنوب المؤسسة بموجب القرار رقم 161/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 1/7/1997 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 792/1 تاريخ 22/8/1997، ويعين السيد عباس حرب مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء هذه التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن