All legislation

قرار Decision No. 143 03/06/2011

حل وتصفية الجمعية التعاونية لمربي الدواجن في جنوب لبنان والشوف م.م.

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
03/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 03/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على إقتراح دائرة التعاون في الجنوب،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لمربي الدواجن في جنوب لبنان والشوف م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 118/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 19/9/1995 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 691/1 تاريخ 24/10/1995، ويعين السيد عباس حرب مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء هذه التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن