All legislation

قرار Decision No. 147 07/06/2011

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف في المتن الشمالي وكسروان م.م. محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
07/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 07/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/4/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاءي المتن الشمالي وكسروان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف في المتن الشمالي وكسروان م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: المتن الشمالي وكسروان. مركزها: الضبية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /900.000/ ل.ل. تسعمائة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: أ - تجمع الأموال الطليقة للأعضاء. ب - تسلّف الأعضاء لمشاريعهم الزراعية والانتاجية والصناعية والانمائية والسياحية والتجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. ج - إقامة مشاريع التوأمة مع الخارج من أجل تبادل الخبرات والمعار ف والنشاطات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن