المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاءي المتن الشمالي وكسروان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف في المتن الشمالي وكسروان م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: المتن الشمالي وكسروان. مركزها: الضبية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /900.000/ ل.ل. تسعمائة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: أ - تجمع الأموال الطليقة للأعضاء. ب - تسلّف الأعضاء لمشاريعهم الزراعية والانتاجية والصناعية والانمائية والسياحية والتجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. ج - إقامة مشاريع التوأمة مع الخارج من أجل تبادل الخبرات والمعار ف والنشاطات.