All legislation

قرار Decision No. 148 07/06/2011

انشاء جمعية تعاونية زراعية في مزرعة بيت الطشم م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
07/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 07/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من المشروع الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم من المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/5/2011،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في مزرعة بيت الطشم م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: مزرعة بيت الطشم. مركزها: مزرعة بيت الطشم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3000000/ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي. 2 - تسويق وتصريف الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن