ان وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة التاسعة من المشروع الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم من المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/5/2011،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في مزرعة بيت الطشم م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: مزرعة بيت الطشم. مركزها: مزرعة بيت الطشم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3000000/ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي. 2 - تسويق وتصريف الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/6/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن