All legislation

قرار Decision No. 157 17/06/2011

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في آصيا - نحلا - حلتا - رشكدة - كفر شليمان م.م. في الشمال

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
17/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2556-2557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 17/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لاسيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية الزراعية في آصيا - نحلا - حلتا - رشكدة - كفر شليمان م.م. في الشمال، المؤسسة بموجب القرار رقم 44/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 17/12/1984 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 325/1 تاريخ 14/1/1985، وتعين السيدة اليغانيا مخول مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن