ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لاسيما الفقرة الخامسة منها)،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحل الجمعية التعاونية الزراعية في البترون الوسطى م.م. في الشمال، المؤسسة بموجب القرار رقم 26/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 25/9/1987 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 403/1 تاريخ 1/12/1987، وتعين السيدة اليغانيا مخول مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن