إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،
بناء على إقتراح دائرة التعاون في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية الانمائية للتصنيع الزراعي في الزاوية الوسطى لقضاء زغرتا م.م. في الشمال، المؤسسة بموجب القرار رقم 33/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 18/3/1999 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 870/1 تاريخ 15/4/1999، وتعين السيدة اليغانيا مخول مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن