All legislation

قرار Decision No. 172 17/06/2011

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في بقاعكفرا - قضاء بشري م.م. في الشمال

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
17/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 17/06/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على إقتراح دائرة التعاون في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية الزراعية في بقاعكفرا - قضاء بشري م.م. في الشمال، المؤسسة بموجب القرار رقم 2/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 7/1/1999 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 862/1 تاريخ 25/1/1999، وتعين السيدة سناء الاسمر مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن