ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في برقايل م.م. في الشمال، المؤسسة بموجب القرار رقم 183/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 16/12/2002 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1102/1 تاريخ 9/1/2003، وتعين السيدة سناء الاسمر مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن