All legislation

قرار Decision No. 178 17/06/2011

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتربية المواشي وتصنيع الانتاج م.م. في الشمال

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
17/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 17/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لاسيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية لتربية المواشي وتصنيع الانتاج م.م. في الشمال، المؤسسة بموجب القرار رقم 170/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 25/11/2002 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1098/1 تاريخ 19/12/2002، وتعين السيدة اليغانيا مخول مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن