All legislation

قرار Decision No. 106 22/06/2011

تفويض بعض صلاحيات وزير الشباب والرياضة الى مدير عام الوزارة

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
22/06/2011
Official Gazette
Issue 31, 07/07/2011, p. 2567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 22/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء التي يخوله اياها الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته القاضي بوضع مشروع القانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 القاضي بتعيين السيد زين سلمان خيامي مديرا عاما للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة: 1 - منح الاجازات الخاصة دون راتب والاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. 2 - عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي