ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3347 تاريخ 6/7/2000 ورقم 12630 تاريخ 16/6/2004 ورقم 15847 تاريخ 30/11/2005 ورقم 589 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني العالي الخاص في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) باسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناظم حيدر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5087/6 تاريخ 30/5/2011 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد ناظم حسن حيدر المولود سنة 1953 انشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد الفني العالي الخاص باسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية» القائم على العقار رقم 346 من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص -- المستوى -- الشهادة - مساعدة طبية للاسنان -- التنفيذ -- البكالوريا الفنية
مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاص «التربية الحضانية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية المرخص بموجب المرسوم رقم 12630 تاريخ 16/6/2004 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب