All legislation

مرسوم Decree No. 5863 08/07/2011

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد الفني العالي الخاص في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) باسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
5863
Date
08/07/2011
Official Gazette
Issue 32, 14/07/2011, p. 2569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5863 تاريخ 08/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3347 تاريخ 6/7/2000 ورقم 12630 تاريخ 16/6/2004 ورقم 15847 تاريخ 30/11/2005 ورقم 589 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني العالي الخاص في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) باسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناظم حيدر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5087/6 تاريخ 30/5/2011 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد ناظم حسن حيدر المولود سنة 1953 انشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد الفني العالي الخاص باسم «معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية» القائم على العقار رقم 346 من منطقة تحويطة الغدير العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص -- المستوى -- الشهادة - مساعدة طبية للاسنان -- التنفيذ -- البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاص «التربية الحضانية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية المرخص بموجب المرسوم رقم 12630 تاريخ 16/6/2004 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب