ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 6590 تاريخ 1/4/1995 ورقم 10597 تاريخ 12/7/1997 ورقم 8128 تاريخ 3/7/2002 ورقم 593 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في ضبيه (قضاء المتن) باسم «المركز المريمي التقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية المريمية المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3299/6 تاريخ 29/3/2011 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للرهبانية المريمية المارونية ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «المركز المريمي التقني» القائمة على العقار رقم 167 من منطقة ضبيه العقارية (قضاء المتن) وتعديل تصنيفها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: - الاختصاص -- المستوى -- الشهادة - المراجعة والخبرة في المحاسبة -- الاطر الوسطى -- الامتياز الفني - التربية الحضانية والابتدائية -- الاطر الوسطى -- الامتيز الفني - الادارة والتسويق -- الاطر الوسطى -- الامتياز الفني - التربية الحضانية -- التنفيذ -- البكالوريا الفنية - المحاسبة والمعلوماتية -- التنفيذ -- البكالوريا الفنية - البيع والعلاقات التجارية -- التنفيذ -- البكالوريا الفنية - فنون الاعلان -- التنفيذ -- البكالوريا الفنية - التحميل الداخلي -- التنفيذ -- البكالوريا الفنية - محاسب مساعد -- التكميل -- التكميلية المهنية 2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: العزف على آلة موسيقية: (العود - الاورغ - الناي - الغيتار - البيانو - الكمان) - الديكور العام - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - اللغة الايطالية - محاسب عام - لغات الكمبيوتر - الماكياج - تقليم الاظافر - اخصائي في العلوم السمعية والبصرية - اخصائي تقنيات وفنون الاخراج التلفزيون - ادارة انتاج تلفزيوني.
مادة 3: تلغى في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق لها التدريس أو التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: صنفت المدرسة «معهدا فنيا» بدلا من «مدرسة فنية».
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب