ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 4696 تاريخ 31/7/2010 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حناويه (قضاء صور) باسم «معهد الليسيه الفنية»)،
بناء على عقد التنازل المسطر من السيدة سعدى رضى دايخ عن كامل حقوقها في الترخيص بانشاء «معهد الليسيه الفنية» في حناويه (قضاء صور) لصالح شركائها في الترخيص السادة علي كفل ورحمه الحاج وسناء الغريب والمصدق لدى الكاتب العدل في صور الاستاذ حسين الشيخ علي تحت رقم 1280/2011 تاريخ 7/2/2011 والمتضمن طلب حذف اسم السيدة سعدى رضى دايخ من نصوص الترخيص بانشاء المعهد المذكور،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة علي كفل وسناء الغريب ورحمه الحاج والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4067/6 تاريخ 19/4/2011 والمتضمن طلب حذف اسم السيدة سعدى دايخ من نصوص الترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص في حناويه (قضاء صور) باسم «معهد الليسيه الفنية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حذف اسم السيدة سعدى رضى دايخ المولودة سنة 1966 من نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4696 تاريخ 31/7/2010 القاضي بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد الليسيه الفنية» الكائن على العقار رقم 149 من منطقة حناويه العقارية (قضاء صور).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب