All legislation

قرار Decision No. 1033 28/06/2011

تحديد رؤساء الوحدات المخولين بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
1033
Date
28/06/2011
Official Gazette
Issue 32, 14/07/2011, p. 2572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1033 تاريخ 28/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخوّل المدير العام للتعليم العالي السيد أحمد الجمّال عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/6/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب