المادة 1
يخوّل المدير العام للتعليم العالي السيد أحمد الجمّال عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
قرار Decision No. 1033 28/06/2011
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،
يقرر ما يأتي:
يخوّل المدير العام للتعليم العالي السيد أحمد الجمّال عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/6/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب